للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحدهما: لا يجوز.

فإن ابتاع الكافر أباه المسلم ففي (صحته) (١) طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

والثاني: أنه يجوز قولًا واحدًا.

ويكره بيع العنب ممن (يعصر منه الخمر) (٢).

وحكى عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس ببيع العنب ممن يتخذه سَكَرًا.

وعن سفيان الثوري (٣) أنه قال: بع الحلال ممن شئت.


(١) (صحته): في أ، ب وفي جـ صحة.
(٢) (يعصر منه الخمر): في أ، جـ وفي ب يعصره خمرًا، فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرًا ففي تحريمه وجهان: حكاهما ابن الصباغ، والمتولي، والبغوي في شرح المختصر، والروياني وغيرهم.
أحدهما: نقله الروياني والمتولي عن أكثر الأصحاب: يكره كراهة شديدة، ولا يحرم وأصحهما: يحرم، وبه قطع الشيخ أبو حامد الغزالي في الأحياء وغيرهما من الأصحاب، فلو باع صح على الوجهين، وإن كان مرتكبًا للكراهة أو التحريم.
قال الغزالي في الأحياء: وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمار، قال: وكذا قال تصرف يفضي إلى معصيته/ المجموع ٩: ٣٤٦.
قال الشافعي رحمه اللَّه في المختصر: أكره بيع العنب ممن يعصر الخمر ولا أنقض هذا البيع، وهذا نصه، قال أصحابنا: يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر، والتمر لمن عرف باتخاذ النبيذ.
(٣) سفيان الثوري: أبو عبد اللَّه سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب رافع الثوري الكوفي قال سفيان بن عيينة، ما رأيت رجلًا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري، قال المسعودي في مروج الذهب قال المهدي: أكتبوا عهده على قضاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>