للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم بيع السلاح من أهل الحرب (١) وحكي في الحاوي في صحة بيعه (وجهين) (٢).

وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن ثمن (عسب) (٣) الفحل، وهو ماؤه، وثمن مائه حرام، وأجرة ضرابه حرام.


= الكوفة على أن لا يعترض عليه في حكم فكتب عهده ودفع إليه، فأخذه وخرج، فرمى به في دجلة وهرب، فطلب في كل بلد فلم يوجده، ولما امتنع من قضاء الكوفة، تولاه شريك ابن عبد اللَّه النخعي، مولده في سنة ٩٥ هـ وتوفي بالبصرة سنة ١٦١ متواريًا من السلطان، ودفن عشاءً ولم يعقب/ التاج المكلل ٥٠ - ٥١، وهكذا يجب أن يكون نظر العلماء إلى المناصب رحمه اللَّه.
(١) مذهب الشافعية: أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه، قال أصحابنا يدخل قاطع الطريق والبغاة.
وأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع، ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح، وبه قطع جماهير الأصحاب في الطريقين، ونقله أمام الحرمين والغزالي عن الأصحاب.
واحتجوا للمذهب بأنهم يعدون السلاح لقتالنا، فالتسليم إليهم معصية، فيصير بائعًا عن ما يعجز عن تسليحه شرعًا/ المجموع ٩: ٣٤٦.
(٢) (وجهين): في أ، جـ وفي ب وجهان
قال الماوردي، والروياني: هذان مخرجان من قول الشافعي في صحة بيع العبد المسلم لكافر، قال الروياني: فإن صححناه، أمر بإزالة الملك فيه، كما في شرائه العبد المسلم واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
وأما بيع السلاح لأهل الذمة في دار الإسلام ففيه طريقان:
أحدهما: وبه قطع إمام الحرمين والجمهور صحته، لأنهم في أيدينا فهو كبيعه لمسلم.
والثاني: في صحته وجهان، حكاهما المتولي والبغوي في كتابه التهذيب وشرح المختصر والروياني وغيرهم/ المجموع للنووي ٩/ ٣٤٦.
(٣) (عسب): في ب وفي جـ عيب وفي أحسب =

<<  <  ج: ص:  >  >>