للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن مالك وأبي ثور: أنهما جوزا أخذ العوض (على) (١) ضراب الفحل.

ولا يجوز أن يفرق بين (الوالدة) (٢) وولدها فيما دون سبع


= مقصودة، وماء الفحل يدخل تبعًا، والغابى حصوله عقيب نزوه، وبذلك يكون العقد كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي، أو كاستئجار الأرض، وفيها بئر الماء، فإن الماء يدخل تبعًا، وقد يفتقر في الإِتباع ما لا يفتقر في المتبوعات/ زاد المعاد ٤/ ٢٥٧، أو كإبار النخل، وهذا البيع من باب المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل/ معالم السنن للخطابي بهامش سنن أبي داود ٥/ ٧٧، والنووي على صحيح مسلم ١٠/ ٢٢.
الثالث: التفصيل وهو رأي الإمام مالك: قال بجواز ذلك إن قدر في العقد زمان، كتقدير يوم، أو أسبوع، أو قدر مرات، كثلاث، أو سبع، ومنع الجمع بين المرات والأيام جواهر الإكليل ٢/ ٢٢ ومعالم السنن للخطابي: ٥/ ٧٧، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٥٩ والصحيح: أن بيع عسب الفحل وإن لم يحدد حرام، فلا يصح مطلقًا، وفساد العقد به على كل حال، ويحرم على البائع أخذ أجرة ضرابه، ولا سيما أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم، نهى عما يعتادونه، من استئجار الفحل للضراب، ويسمى ذلك بيع عسبه، فلا يجوز حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد، وإخلاء الواقع من البيان على أنه الذي قصد بالنهي.
أما المعطى للأجرة، أو الثمن، فلا حرمة عليه، لأنه بذل ما له في تحصيل مباح يحتاج إليه ولا يمنع من هذا، فمثله، كما في كسب الحجام، علمًا بأن الملاحظ أن المستأجر ليس له غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات معلومة، وإنما غرضه نتيجة ذلك النزو وثمرته، ولأجل هذه النتيجة بذل ماله/ زاد المعاد لابن قيم الجوزية ٤/ ٢٥٧.
(١) (على): في ب، جـ وفي أعن.
(٢) (الوالدة): في أ، جـ وفي ب والدة والأول أصح/ أنظر المهذب للشيرازي ٩/ ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>