وقال المتولي والروياني: فيه قولان، وطرداهما في الوصية بالحمل، هل يصح أم لا؟ والمذهب: الصحة والجواز في صورتي الحمل والولد، وفي التفريق بينهما في الرد بالعيب وجهان. وإذا فرق بين الجارية وولدها الصغير في البيع والهبة ونحوهما، في صحة العقد طريقان: أحدهما: القطع ببطلانه، لأنه تفريق محرم، فهو معجوز عن تسليمه شرعًا، وبهذا الطريق قطع المصنف وجماهير العراقيين. والثاني: حكاهما الخراسانيون فيه قولان، وبعضهم يقول وجهان. أصحهما وهو الجديد، بطلان العقد، وبه قال أبو يوسف. والقديم: صحته. (٢) الأول: لا يجوز، لعموم الأخبار، ولأنه غير بالغ، فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه في البيع كما لو كان دون سبع سنين. والثاني: يجوز لأنه مستغن عن حضانتها، جاز التفريق بينهما كالبالغ المهذب. (٣) الأحاديث الواردة في مسألة التفريق. ١ - عن أبي أيوب رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وصلم يقول: (من فرق بين والدة وولدها فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة) رواه الترمذي/ الفتح الكبير ٣/ ٢١٥. ٢ - عن علي رضي اللَّه عنه: "أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه، النبي صلى اللَّه عليه وسلم ورد البيع" رواه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٩ =