للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنين (١)، وفيما بين ذلك إلى حد البلوغ قولان (٢):

فإن فرق بينهما في البيع في الموضع الذي حرمناه، بطل البيع (٣) وقال أبو حنيفة: البيع صحيح.


(١) يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع، والقسمة، والهبة، ونحوها بلا خلاف، ولا يحرم التفريق بينهما في العتق بلا خلاف، وتجوز الوصية على المذهب.
وقال المتولي والروياني: فيه قولان، وطرداهما في الوصية بالحمل، هل يصح أم لا؟ والمذهب: الصحة والجواز في صورتي الحمل والولد، وفي التفريق بينهما في الرد بالعيب وجهان.
وإذا فرق بين الجارية وولدها الصغير في البيع والهبة ونحوهما، في صحة العقد طريقان:
أحدهما: القطع ببطلانه، لأنه تفريق محرم، فهو معجوز عن تسليمه شرعًا، وبهذا الطريق قطع المصنف وجماهير العراقيين.
والثاني: حكاهما الخراسانيون فيه قولان، وبعضهم يقول وجهان.
أصحهما وهو الجديد، بطلان العقد، وبه قال أبو يوسف.
والقديم: صحته.
(٢) الأول: لا يجوز، لعموم الأخبار، ولأنه غير بالغ، فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه في البيع كما لو كان دون سبع سنين.
والثاني: يجوز لأنه مستغن عن حضانتها، جاز التفريق بينهما كالبالغ المهذب.
(٣) الأحاديث الواردة في مسألة التفريق.
١ - عن أبي أيوب رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وصلم يقول: (من فرق بين والدة وولدها فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة) رواه الترمذي/ الفتح الكبير ٣/ ٢١٥.
٢ - عن علي رضي اللَّه عنه: "أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه، النبي صلى اللَّه عليه وسلم ورد البيع" رواه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٩ =

<<  <  ج: ص:  >  >>