للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز التفريق بين الأخوين (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.


= ٣ - وعن حسين بن عبد اللَّه بن ضمرة عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يفرق بين والدة وولدها" رواه البيهقي وأبو داود والدارقطني مختصر سنن أبي داود ٤: ٣٠.
٤ - وعن عبادة بن الصامت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم (أنه نهى عن التفريق بين الأم وولدها حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية) رواه الدارقطني/ سنن الدارقطني ٣/ ٦٨.
(١) التفريق بين الأخوين قبل البلوغ لا يجوز، لأنه يستأنس بالكبير، واستدل على هذا الرأي بالحديث المروي عن علي رضي اللَّه عنه قال: (وهب لي رسول اللَّه غلامين فبعت أحدهما، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده) رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه، أنظر سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٦.
أما التفريق بعد البلوغ فإنه يجوز بين الأخوين وبين الأم وولدها.
ويستدل لهذا بهذا الحديث المروي عن سلمة بن الأكوع قال: (غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم علينا، فما كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فغرسنا، ثم شن الغارة، فورد الماء، فقتل من قتل عليه، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الخيل، فرميت بسهم بينهم وبين الخيل، فلما رأوا السهم وقفوا بسهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة معها بنت لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبًا، فلقيني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة، فقلت: يا رسول اللَّه أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا، ثم لقيني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: يا سلمة هب لي المرأة فقلت: هي لك يا رسول =

<<  <  ج: ص:  >  >>