للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن باع شاة واستثنى لبنها، ففيه وجهان:

أحدهما لا يجوز، كما لو باع شاة واستثنى حملها، أو دجاجة واستثنى بيضها.


= اللَّه فبعث بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة/ رواه مسلم ١١/ ٦٧ - ٦٨.
وفي هذا الحديث دلالة للتفريق بين المرأة وولدها بعد البلوغ، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم/ المجموع ٩/ ٣٥٥ - ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>