(١) (هي): في أ، جـ وفي ب بجيء. (٢) لأنه شرط لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه، ولم يجر العرف به، وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا لغيرهما، ولكن باعتبار عتق العبد، فإننا نراعي مصلحة العبد فنجيز العتق/ فتح القدير ٥/ ٢١٥. (٣) الوجه الأول: يجبر على الاعتاق، لأنه عتق مستحق عليه، كما لو نذر عتق عبد ثم امتنع من أعتاقه. الوجه الثاني: بل يثبت للبائع الخيار في فسخ البيع، لأنه ملكه بالعوض، وإنما شرط للبائع حقًا، فإذا لم يف، ثبت للبائع الخيار، كما لو اشترى شيئًا بشرط أن يوهن بالثمن رهنًا فامتنع عن الرهن، / المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧. (٤) لأنه عتق مستحق فلا يسقط بإسقاط الآدمي، لأنه حق للَّه تعالى كالملتزم بالنذر، =