للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه لا شيء للبائع (١).

والثاني: (يثبت) (٢) له الخيار في فسخ المبيع (٣).

والثالث: أنه يرجع بما نقص من الثمن بشرطه (٤).

وإن باع عبدًا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولًا واحدًا (٥).

وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (٦).

فإن باعه عبدًا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (٧).

(فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم


= والوجه الثاني: أنه يسقط، لأنه حق شرطه البائع لنفسه، فسقط بإسقاطه كالرهن والضمين المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧.
(١) والوارد عند الشيرازي: أنه ليس للبائع لا الثمن، لأنه لم يعقد أكثر من العتق المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧.
(٢) (يثبت): في أ، جـ وفي ب ثبت.
(٣) أنه يفسخ العقد، لأن البائع لم يرض بهذا الثمن وحده، والمشترى لم يلتزم أكثر من هذا الثمن، فوجب أن يفسخ العقد/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧.
(٤) بأخذ الثمن وما نقص من الثمن بشرط العتق، فيقوم من غير شرط العتق، ثم يقوم مع شرط العتق ويجب ما بينهما من الثمن/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧.
(٥) لحديث بريرة السابق: إنما الولاء لمن أعتق.
(٦) وهذا قول شاذ/ المجموع ٩/ ٣٦٠.
(٧) المروي عن النووي رحمه اللَّه أن هذه المسألة لها طريقان لا وجهان كما ذكر القفال رحمه اللَّه أصحهما: القطع ببطلان البيع، والثاني: أنه على الخلاف في شرط الأعتاق/ المجموع للنووي ٩/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>