(١) والوارد عند الشيرازي: أنه ليس للبائع لا الثمن، لأنه لم يعقد أكثر من العتق المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧. (٢) (يثبت): في أ، جـ وفي ب ثبت. (٣) أنه يفسخ العقد، لأن البائع لم يرض بهذا الثمن وحده، والمشترى لم يلتزم أكثر من هذا الثمن، فوجب أن يفسخ العقد/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧. (٤) بأخذ الثمن وما نقص من الثمن بشرط العتق، فيقوم من غير شرط العتق، ثم يقوم مع شرط العتق ويجب ما بينهما من الثمن/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧. (٥) لحديث بريرة السابق: إنما الولاء لمن أعتق. (٦) وهذا قول شاذ/ المجموع ٩/ ٣٦٠. (٧) المروي عن النووي رحمه اللَّه أن هذه المسألة لها طريقان لا وجهان كما ذكر القفال رحمه اللَّه أصحهما: القطع ببطلان البيع، والثاني: أنه على الخلاف في شرط الأعتاق/ المجموع للنووي ٩/ ٣٦٠.