(٢) (البيع): في ب، جـ وفي أبياض وغير واضحة. (٣) (بأن): في ب، جـ وفي أوإن. (٤) (أو): في ب، جـ وفي أودارًا والأول هو الصحيح. أنظر المهذب ٩/ ٣٦١. (٥) (أن يسكنها): في أ، جـ وفي ب أن لا يسكنها وهذا خطأ. (٦) لما روى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم (أنه نهى عن بيع وشرط) وفي مجمع الزوائد في طريق عبد اللَّه بن عمرو مقال مجمع الزوائد ٤/ ٨٥، وقال ابن قدامة المقدسي: حديث النهي عن بيع وشرط ليس له أصل، وقد أنكره أحمد، ولا نعرفه مرويًا في مسنده، فلا يعول عليه/ الشرح الكبير على المقنع ٤/ ٥٣، والنووي يقول عنه. غريب/ المجموع ٩/ ٣٦٣. وروى (أن عبد اللَّه بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه أنك أن بعتها فهي لي بالمثن، فاستغنى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. وروى أن عبد اللَّه بن مسعود اشترى جارية واشترط خدمتها، فقال له عمر =