للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح بيعه في أصح الوجهين، فإن اشترى جارية) (١) بشرط العتق فأحبلها فإنه يعتقها.

وقيل: إنَّ عتقها قد تعذر، فتصير كالتالفة.

فإن باع دارًا بشرط الوقف، لم يصح البيع في أصح الوجهين.

وإن باع بشرط ينافي مقتضى (البيع) (٢) (بأن) (٣) باع عبدًا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه (أو) (٤) دارًا بشرط (أن يسكنها) (٥) البائع، أو ثوبًا بشرط أن يخيطه له، بطل البيع، وبه قال أبو حنيفة (٦).


(١) (فإن اشترى بشرط العتق، ثم باعه من آخر. . . . فإن اشترى جارية): ساقطة من جـ ثم ذكرت على هامش ب، مما يدل على أنها مصححة مع نسخة أخرى.
(٢) (البيع): في ب، جـ وفي أبياض وغير واضحة.
(٣) (بأن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٤) (أو): في ب، جـ وفي أودارًا والأول هو الصحيح. أنظر المهذب ٩/ ٣٦١.
(٥) (أن يسكنها): في أ، جـ وفي ب أن لا يسكنها وهذا خطأ.
(٦) لما روى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم (أنه نهى عن بيع وشرط) وفي مجمع الزوائد في طريق عبد اللَّه بن عمرو مقال مجمع الزوائد ٤/ ٨٥، وقال ابن قدامة المقدسي: حديث النهي عن بيع وشرط ليس له أصل، وقد أنكره أحمد، ولا نعرفه مرويًا في مسنده، فلا يعول عليه/ الشرح الكبير على المقنع ٤/ ٥٣، والنووي يقول عنه. غريب/ المجموع ٩/ ٣٦٣.
وروى (أن عبد اللَّه بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه أنك أن بعتها فهي لي بالمثن، فاستغنى عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد.
وروى أن عبد اللَّه بن مسعود اشترى جارية واشترط خدمتها، فقال له عمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>