للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (ابن) (١) أبي ليلى: البيع جائز، والشرط فاسد (٢)، وبه قال النخعي والحسن البصري.

قال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط جائز.

(وحكي) (٣) عن إسحاق: أنه (إن) (٤) كان شرطًا واحدًا، لم يفسد العقد، وإن كان أكثر من شرط، بطل.

وحكي عن مالك: أنه إذا شرط له من منافع (المبيع يسيرًا) (٥)، كسكنى الدار، صح.

وقال أحمد: إن شرط سكنى الدار، اليوم واليومين، لم يفسد العقد.

وحكي عن بعض أصحابنا: أن الشرط الفاسد، إنما يؤثر في العقد إذا كان فيه غرض.

فأما لا غرض فيه (فلا) (٦) يؤثر في العقد، كقوله: بعتك على


= ٤ - أن يبيعه عبدًا أو أمة، بشرط أن يعتقه المشترى، ففيه ثلاثة أقوال: البيع صحيح والشرط لازم يلزم الوفاء به والثاني: يصح البيع، ويبطل الشرط فلا يلزمه عتقه، والثالث: يبطل الشرط والبيع جميعًا كغيره من الشروط، والمذهب صحتهما، المجموع ٩/ ٣٥٨.
(١) (ابن): في جـ وفي أبن.
(٢) (وبه قال النخعي. . . إلى فأما لذاذًا جمع بين حلالين في البيع، فتلف أحدهما ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.
(٣) (وحكى): في ب، جـ وفي أحكى.
(٤) (إن): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٥) (المبيع يسيرًا): في ب، جـ وفي أالبيع كبيرًا، وهذا تصحيف.
(٦) (فلا): في ب، جـ وفي أولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>