للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن (لا تدخل) (١) الدار، أو تقف في الشمس، أو تصلي النفل، أو تأكل كذا.

ذكر أصحابنا في الوصايا: إذا أوصى بثلث ماله لزيد، وجبريل، صحت الوصية في نصف الثلث لزيد.

وإن (أوصى) (٢) بثلثه لزيد، والحمار (صح) (٣) في جميع الثلث لزيد.

وفيه وجه آخر: أنها تصح في نصف الثلث أيضًا (فجعلنا) (٤) الإضافة إلى ما لا غرض فيه كالإضافة إلى ما فيه غرض، حتى أبطلنا النكاح، (بمثل) (٥) هذه الإضافة (وذكرنا) (٦) ذلك في مسألة الشغار.

فإن قبض المبيع بيعًا فاسدًا، لم يملكه (٧).

وقال أبو حنيفة: إذا قبضه بإذن البائع (بعوض) (٨) له قيمة، ملكه


(١) (لا تدخل): في أ، جـ وفي ب تدخل.
(٢) (أوصى): في ب وفي أ، جـ وصي.
(٣) (صح): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(٤) (فجعلنا): في ب وفي أ، جـ فجعل.
(٥) (بمثل: في ب وفي أ، جـ مثل.
(٦) (وذكرنا): في ب وفي أ، جـ ذكرنا.
(٧) لأنه قبض في عقد فاسد، سواء علم فساد البيع أم لا، ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا غيرها، ويلزمه رده إلى البائع وعليه مؤنة الرد كالمغصوب، وكالمقبوض بالسوم ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن، ولأنه يقدم به على الغرماء، / المجموع ٩/ ٣٦٤ وراجع كتابنا نظرية الغرر جـ ١/ ١٧ - ٤٧. ١٧١ - ١٧٣ فقد ذكرت الشروط مفصلة عند المذاهب كلها.
(٨) (بعوض): في ب وفي أ، جـ بعوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>