(٢) هذا إذا اشتراه بشرط فاسد، أو بخمر أو خنزير، قال: فإن اشتراه بميتة، أو دم، أو عذرة، أو نحو ذلك مما ليس هو مالًا عند أحد من الناس، لم يملكه أصلًا، ولم يصح تصرفه، فوافق الشافعية في الدم ونحوه وشبهه، واحتج أبو حنيفة وأصحابه بقصة بريرة رضي اللَّه تعالى عنها، فإن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها شرطت لهم الولاء، وهو شرط فاسد بالاتفاق، ثم أعتقتها ونفذ عتقها، وأمر النبي صلى اللَّه عليه وسلم كل ذلك، وكذلك قاس هذه المسألة على النكاح الفاسد، فإن الوطء في فاسده، يترتب عليه أحكام الوطء في صحيحه، وكذلك قاس على الكتابة فإن فاسدها كصحيحها في حصول العتق إذا وجدت الصفة. واحتج أصحاب الشافعي رحمه اللَّه أن البيع الفاسد لا يملكه بالقبض بقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} سورة البقرة آية ٢٧٥. فلو كان المقبوض بعقد فاسد يملكه، لما توعده، وقياسًا على ما إذا اشتراه بميتة أو دم، ولأن كل قبض أوجب ضمان القيمة، لم يحصل به شرط الخيار عند تمنع حصول الملك في الصحيح والفاسد، وأجابت الشافعية عن قصة بريرة من أوجه: أحدها: أن الشرط لم يكن في نفس العقد، والثاني: أن لهم. بمعنى عليهم، والثالث: هو اختيار الشيخ أبي حامد والمحققين، أن هذا الشرط، والعقد كانا خاصة في قصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم، كما جعل صلى اللَّه عليه وسلم فسخ الحج إلى العمرة خاصًا بالصحابة في حجة الوداع لمصلحة بيان جواز العمرة في أشهر الحج. =