للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: بعتكها، ولم يذكر (عوضًا) (١)، ملكها بالقبض،

وإن قال: بعتكها بغير ثمن، لم يملكها بالقبض.

فإن تلفت العين في يده، ضمنها (بقيمتها) (٢) (بأكثر) (٣) ما كانت من حين القبض إلى حين التلف.

وقيل يضمنها (٤) بقيمتها حين التلف.


= والجواب عن قياس الحنفية على النكاح: أن الشافعية لا تسلم ما ادعوه، وأن الاحكام في النكاح تتعلق بمجرد العقد، لا بالوطء، ولهذا يملك به الطلاق والظهار، والخلع بخلاف الفاسد وقد أجمع فقهاء الشافعية على أنه لا يملك الرضع بالوطء في النكاح الفاسد.
وأما ما تعلق به من وجوب المهر، ولحوق النسب، والعدة، وسقوط الحد، فلم يكن ذلك بسبب العقد، بل لكونه وطء شبهة، ولهذا تترتب هذه الأحكام على وطء الشبهة من غير عقد.
والجواب عن قياس الحنفية على الكتابة: أن العتق حصل بوجود الصفة لا بالعقد، ولهذا لو مات السيد بطلت الصفة ولم يعتق بالأداء إلى الوارث/ المجموع ٩/ ٣٧٣.
(١) (عوضًا): في ب، وفي أ، جـ عرضًا.
(٢) (بقيمتها): في ب وفي أ، جـ بالقيمتها وهذا تصحيف من النساخ.
(٣) (بأكثر) في ب وفي أ، جـ أكثر. إن تلفت العين، لزمه الضمان بلا خلاف، لأنه لا يملكه بالقبض، أما القيمة المعتبرة، فثلاثة أوجه.
الأول: باتفاق الأصحاب. تجب القيمة أكثر مما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالمغصوب لأنه مخاطب في كل لحظة من جهة الشرع برده./ أنظر المهذب للشيرازي ١: ٢٧٥.
(٤) (يضمنها): في ب، جـ وساقطة من أأي يوم التلف كالعارية، لأنه مأذون في =

<<  <  ج: ص:  >  >>