للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن زادت العين، بأن سمنت ثم هزلت، ضمن تلك الزيادة.

ومن أصحابنا من قال: لا يضمنها، وليس بشيء.

فإن أتت بولد، ضمن قيمته يوم الولادة (١).

وقال أبو حنيفة رحمه اللَّه: يضمن قيمته يوم المحاكمة، فإن ماتت الأم، ضمن قيمتها (٢)، وإن ماتت المزنيُّ بها من الولادة من الزنا، ففي وجوب دبتها على الزاني بها قولان (٣).

فإن غرس في الأيىض المبيعة بيعًا فاسدًا، أو بنى لم يكن للبائع قلع الغراس والبناء إلا بشرط ضمان النقصان، وله أن يبذل القيمة، ويتملكها عليه.

وقال أبو حنيفة: ليس له استرجاع الأرض، ويأخذ قيمتها.

وقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء، ويقلع الغراس، ويرد الأرض على البائع (وهذا أشبه) (٤) بمذهبنا، والقول الأول، حكاه في الحاوي.


= إمساكه، وفرق أصحاب الشافعية بينه وبين العارية بفرقين: أحدهما: أن العارية مأذون في إتلاف منافعها مجانًا بخلاف هذا.
والثاني: أنه لورد العارية ناقصة بالاستعمال، لم يضمن، بخلاف هذا واللَّه سبحانه وتعالى أعلم المجموع ٩/ ٣٦٥.
(١) لأنه صار حرًا بظنه، فأتلف رقة على ملك الأمة، وتستقر عليه القيمة، فلا يرجع بها على البائع بخلاف ما لو اشترى جارية، فاستولدها، فخرجت مستحقة، فإنه يغرم قيمة الولد، ويرجع بها على البائع لأنه غره.
(٢) (فإن ماتت الأمم، ضمن قيمتها) في ب وساقطة من أ، جـ.
(٣) أصحهما: لا ضمان، لأن الولادة غير مضافة شرعًا لعدم النسب.
والثانى: يجب لأنه مولد من فعله/ المجموع ٩/ ٣٦٧.
(٤) (وهذا أشبه): في أ، جـ وفي ب وهو الأشبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>