للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا باعه عبدًا بيعًا فاسدًا وتقابضا، وأتلف البائع الثمن، وجب على المشتري رد العبد ويكون أسوة الغرماء (١).

وقال أبو حنيفة: للمشتري إمساك العبد، ويكون أحق به من سائر الغرماء، فيستوفي منه الثمن (٢).

فإن قال: بع عبدك من فلان بألف على أن عليّ خمسمائة.

قال أبو العباس بن سريج: يحتمل وجهين:


(١) من اشترى عبدًا شراء فاسدًا، لم يجز له قبضه، فإن قبضه، لم يملكه بالقبض، ولا يصح تصرفه فيه، ويلزمه رده إلى البائع وعليه مؤنة الرد، ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن، ولا يقوم به على الغرماء وإن تلف لزمه بدله، وبه قال أكثر العلماء.
وهناك رأي ضعيف للاصطخري: أن له حبسه، أو يقوم به على الغرماء، وهو شاذ ضعيف، ويلزمه أجرته للمدة التي كان في يده، سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت يده، لأنه مضمون عليه، غير مأذون في الانتفاع به، فضمن أجرته كالمغصوب، وإن كان تعيب في يده لزمه أرش نقصه، وإن تلف لزمه ضمانه بلا خلاف/ المجموع ٩/ ٣٦٤.
(٢) هذا الملك عند أبي حنيفة يكون ملكًا ضعيفًا وخبيثًا، ويصح تصرفه، ويلزم كل واحد منهما فسخه، ورد العوض على صاحبه، ومعلوم أن مذهب الحنفية، أن المبيع بالعقد الفاسد، لا يملك المبيع بالنقد، ولا يجب الإقباض، فإن أقبضه، ملكه ضعيفًا، ومعناه: أن للبائع انتزاعه عن المشتري، لكن لو تصرف فيه المشتري قبل ذلك ببيع، أو عتق، أو غيرهما نفذ تصرفه، فإن تلف عنده ضمنه بالقيمة، إذا اشتراه بشرط فاسد، واحتج بحديث بريرة رضي اللَّه تعالى عنها فإن عائشة اشترطت لهم الولاء وهو شرط فاسد عند الفقهاء جميعًا، ثم أعتقتها، ونفذ اعتاقها وأقر النبي صلى اللَّه عليه وسلم كل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>