للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه إذا نوى عند غسل (أول جزء من) (١) وجهه أجزأه، ولا يضره إذا عزبت (٢) بعد ذلك.

وإن نوى عند المضمضة، والاستنشاق من غير أن يغسل جزءًا من وجهه، وعزبت نيته عند غسل وجهه، لم يجزه، وهو قول أبي العباس بن سريج، واختاره (الشيخ الإمام أبو إسحاق) (٣) رحمه اللَّه.

والثاني: أنه إذا نوى عند المضمضة والاستنشاق، أجزأه، وإن لم يغسل جزءًا من وجهه، وعزبت النية عنده، وهو قول أبي إسحاق، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه، ولا يجزئه (إذا نوى عند غسل كفيه ثم عزبت بعد ذلك.

والثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة) (٤): أنه إذا نوى عند غسل كفيه في أول الطهارة أجزأه، وإن عزبت بعده، وله وجه جيد.

فأما صفة النية: فأن ينوي رفع الحدث (أو الطهارة عن الحدث) (٥) فإن نوى رفع حدث بعينه، ارتفع جميع الأحداث في أظهر الوجوه.


(١) (أول جزء من): في ب، جـ.
(٢) عزبت النية: غابت النية. "القاموس المحيط" ١/ ١٠٤، قال اللَّه تعالى: {لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ}، "النظم المستعذب في شرح غريب المهذب" ١/ ٢١، ٢٢، (عزبت) غير موجودة في أ، وفي ب، جـ موجودة، أنظر "المجموع" ١/ ٣٦٩.
(٣) (الإمام): ساقطة من ب، وفي جـ: أبو.
(٤) (إذا نوى. . . سلمة): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٥) في جـ، وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>