للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلنا: يمسكه بحصته من الثمن، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان (١):

فإن باع معلومًا، ومجهولًا بثمن، وقلنا: يمسك الجائز بحصته من الثمن، بطل فيهما.

وإن قلنا: يمسكه بجميع الثمن، صح في المعلوم بجميع الثمن (٢).

وقال أبو حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما، ثبت (بنص أو إجماع) (٣)، كالحر والعبد، فسد في الكل.

وإن كان بغير ذلك، صح فيما يجوز بقسطه من الثمن، كأمته وأم ولده (٤).


(١) الوجه الأول: أن له الخيار، لأنه تبعضت عليه الصفقة، فيثبت له الخيار، كما يثبت للمشتري.
والوجه الثاني: لا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، لأن الحر لا يؤخذ منه بثمن المهذب للشيرازي ٩/ ٣٧٦.
(٢) كقوله: بعتك هذا العبد، وعبدًا آخر والجميع له، لم يصح في المجهول قطعًا، وأما المعلوم، فيبنى على ما لو كانا معلومين، وأحدهما ليس له.
فإن قلنا: هناك ولا يصح فيما هو له، لم يصح هنا في المعلوم.
وإن قلنا: هناك يصح فهنا قولان: بناء على أنه كم يلزمه من الثمن؟
وإن قلنا: جميعه صح ولزم هنا أيضًا جميع الثمن:
وإن قلنا القسط، وهو الأصح لم يصح هنا في المعلوم لتعذر التقسيط وحكي البغوي والرافعي وغيرهما: هنا قولًا شاذًا أنه يصح في المعلوم، ويثبت للمشتري الخيار، فإن أجاز لزمه جميع الثمن قطعًا، والمذهب: فساد البيع في المعلوم/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٧٦.
(٣) (بنص أو اجماع): في ب، وفي أ، جـ بنص واجماع بإسقاط أو.
(٤) والمراد عند أبي حنيفة، إن جمعت الصفقة مالًا وغيره كخل وخمر، وعبد وحر، وشاة وخنزير ومذكاة وميتة، بطل العقد في الجميع، وإن جمعت مالًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>