وقال: وإن جمعت ماله، ومال غيره، صح البيع في ماله، ووقف في مال غيره على إجازته أن أجاز نفذ، وإن رد بطل العقد فيه، بناء على قاعدته/ المجموع: ٩/ ٣٨٦. (١) (ما سمي عليه من الذبيحة وما لم يسم عليه): في ب، جـ وفي أما سمي عليه ولم يسم عليه من الذبيحة. (٢) يقول الشيرازي أستاذ الشاشي: وإن جمع بين حلالين، ثم تلف أحدهما قبل القبض، بطل البيع فيه، وهل يبطل في الباقي؟ فيه طريقان: أحدهما: أنه على القولين في تفريق الصفقة، لأن ما يحدث من الهلاك قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد، فوجب أن يكون كالموجود في حال العقد. والثاني: لا يبطل إلا فيما تلف، لأن في الجمع بين الحلال، والحرام، =