(١) لأن أحكام العقدين متضادة، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فبطل الجميع، وصورة البيع والإجارة: بعتك عبدي وأجرتك داري سنة بألف. (٢) (يصحان): أ، ب وفي جـ يصحهما. (٣) (ويقسط): في ب، جـ وفي أويسقط والأول هو الصحيح. (٤) لأنه ليس فيه أكثر من اختلاف حكم العقدين، وهذا لا يمنع صحة العقد، كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة، وبين ما لا شفعة فيه/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٨٦. (٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفان. (٦) إذا جمع بيعًا ونكاحًا وقال: زوجتك جاريتي هذه، وبعتك عبدي هذا بمائة، وهو ممن تحل له الأمة، أو قال: زوجتك بنتي وبعتك عبدها، وهي في حجرة، أو رشيدة وكلته في بيعه، صح النكاح بلا خلاف. وفي البيع والصداق قولان: أصحهما: الصحة، فإن صححناهما، وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، وإلا وجب في النكاح مهر المثل. - وإذا قلنا: بالتوزيع، فهو إذا كانت حصة النكاح في صورة تزويج ابنته مهر المثل فأكثر، فإن كانت أقل وجب مهر المثل بلا خلاف، فهذه صورة =