فإن قلنا: لا يصح البيع، فها هنا أولى، وإلا ففيه القولان فيما لو كان لرجلين عبدان، لكل واحد عبد، فباعهما بثمن أحد، والأصح البطلان/ المجموع للنووي ٩/ ٣٨٧. (١) أصحهما: الصحة، وهذا الذي ذكروه من القطع ببطلان البيع تفريع على المذهب المشهور، إن البيع يفسد بالشرط الفاسد. الثانية: القول الشاذ. (٢) (بيع وإجارة جمع): في ب، جـ وفي أبيع أجاره يجمع، والأول هو الصحيح. (٣) المذهب: بطلان المبيع، وبه قطع جمهور المصنفين، ونقله الماوردي، وغيره عن جمهور أصحابنا المتقدمين، وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه القولان فيمن جمع في عقد بين، بيع وأجاره. وقيل: شرط الحصاد باطل. وفي البيع قولًا تفريق الصفقة، وسواء قال: بعتكه بألف على أن تحصده. وقال الشيخ أبو حامد: لا يصح الأول قطعًا، وفي الثاني الطريقان/ المجموع/ ٩/ ٣٦٨.