للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح (١).

فأما الذهب، والفضة، فيحرم الربا فيهما بعلة واحدة لازمة وهي: أنهما من جنس الأثمان (٢).


= ومن السنة: روى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: (اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول اللَّه ما هي؟ قال: الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتم، والتولي يوم الزحف، وقذت المحصنات المؤمنات الغافلات) سنن أبي دواد/ ٢/ ١٠٤.
وروى ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: (لعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجة، قال الترمذي ٣/ ٥٠٣. هو حديث حسن صحيح مختصر سنن أبي داود ٥/ ٩.
(١) والدليل عليه، ما روى عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه قال: (سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو استؤاد فد أربى/ رواه مسلم ١١/ ١٣.
(٢) وعن عبد اللَّه بن حنظلة غسيل الملائكة أنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية/ أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٠١.
وهذه عند الشافعي علة قاصرة عليهما لا تتعداهما، إذ لا توجد في غيرهما، أي يحرم الربا في الذهب والفضة، ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات.
والدليل عليه: أنه لا يجوز أن يكون تحريم الربا لمعنى يتعداهما إلى غيرهما من الأموال لأنه لو كان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما، لم يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال، لا كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام إحدهما في الآخر، كالذهب والفضة والحنطة والشعير، فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات، والمكيلات وغيرهما من الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما، وهو أنه من جنس الأثمان/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>