قال الكمال بن الهمام: وقد يقال: بدل الكيل والوزن. القدر وهو أشمل وأخصر، لكنه يشمل ما ليس بصحيح إذ يشمل الذرع والعد، وليسا من أموال الربا، وقال أصحابنا: العلة. القدر مع الجنس وعدوا هذا الحكم إلى كل مكيل، أو موزون قويل بجنسه حتى أثبتوا هذا الحكم في الجص، والنورة ونحوهما، لوجود الكيل، وأثبتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن. والدليل عندهم: حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنهم أنهما حدثاه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله علي خيبر، فقدم بتمر حبيب فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا قيمته من هذا، وكذلك الميزان) رواه البخاري ومسلم أنظر مسلم ١١/ ٢٠ - ٢١ أي الموزون/ أنظر حاشية الشيخ أحمد شبلي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ٨٥. وقال داود بن علي ومن تابعه من أصحاب الظواهر لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الستة المذكورة في الخبر، وكذا عثمان البتي، فإن عندهم: حكم الربا مقتصر على الأشياء الستة المنصوصة، أما الظاهرية فلأنهم ينفون القياس، وأما عثمان البتي فلأنه يشترط في القياس أن يقوم دليل في كل أصل أنه معلول ولم يظهر هنا، ولأنه يبطل العدد ولا يجوز كما في قوله خمس من الفواسق. واحتجوا بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وبقوله تعالى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} سورة البقرة (٢٨٤). وبأن أصل الاستثناء الإباحة/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية أحمد شبلي عليه ٦/ ٨٥.