والطعام: إسم لكل ما يتطعم، والدليل على هذا قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} وأراد به الذبائح/ سورة المائدة (٦). وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "مكثنا مع نبينا صلى اللَّه عليه وسلم سنة مالنا طعام إلا الأسودان، الماء والتمر ولذلك فالعلة: الطعم، فيحرم الربا في كل مطعوم، وسواء كان مما يكال أو يوزن أو غيرهما، ولا يحرم في غير المطعوم، فيجري الربا في السفرجل والبطيخ والرمان، والبقول وغيرها من المطعوم. والمذهب القديم: لا يحرم إلا في مطعوم يكال، أو يوزن، فعلى هذا: لا ربا في السفرجل، والرمان والبيض، والجوز، والبقول، والخضروات وغيرها مما لا يكال ولا يوزن، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا، وهذا القول ضعيف جدًا، والتفريع: إنما هو على الجديد. ولذا فقد قال الشافعي والأصحاب: المراد بالمطعوم، ما يعد للطعم غاليًا تقوتًا وتأدما أو تقكها أو تداويًا أو غيرها، فيدخل فيه الحبوب والإدام، والحلاوات، والفواكه، والبقول، والتوابل، والأدوية وغيرها، فيحرم الربا في جميع ذلك، وسواء ما أكل غالبًا أو نادرًا، وصواء ما أكل وحده أو مع غيره/ المجموع ٩/ ٣٩٧. (٢) لأنه مطموم فهو كغيره، والوجه الثاني: لا يحرم فيه الربا، لأنه مباح في الأصل، غير متمول في العادة، فلا يجر فيه الربا/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٩٥. (٣) (الطبية): في جـ وفي أالمطيبة، وفي ب المطيب والأول هو الصحيح، لأن الأدهان أربعة: =