للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه يحرم فيها الربا.

وفي البزر ودهن السمك وجهان.

وفي الزعفران وجهان.

وفي بزر البصل والفجل وجهان.

وقال في القديم: العلة فيها أنها مطعومة، مكيلة، أو موزونة (١).

وحكي عن أبي بكر الأودني (٢) أنه قال: العلة في الأشياء الأربعة الجنسية، والطعم محل.


= أحدها: ما يعد للأكل، كالزبد، والسمن، والزيت، والشيرج، ودهن الجوز واللوز، والبطم ودهن الفجل، والخردل، والصنوبر، وأشباهها، فيحرم فيه الربا أيضًا، لأنه يؤكل للتداوي.
والثاني: وهي الأدهان التي يتداوى فيها، فيحرم فيها الربا.
والثالث: ما يراد للطيب، كدهن البنفسج، والورد، والياسمين، والزئبق، والبان، وسائر الأدهان المطيبة فيها وجهان مشهوران.
أحدهما: لا ربا فيها، لأنها تعد للانتفاع برائحتها دون الأكل.
والثاني: أنه يحرم فيها الربا، وهو الصحيح، لأنه مأكول، وإنما لا يؤكل، لأنه ينتفع به فيما هو أكثر من الأكل.
والرابع: ما يراد للاستصباح، كدهن السمك، وبزر الكتان، ودهنه، وفيه وجهان مشهوران في الطريقين. أحدهما: لا ربا فيه، لأنه يعد للاستصباح، والثاني: أنه يحرم الربا فيه لأنه مأكول فأشبه الشيرج/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٩٦.
(١) والدليل عليه: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل) والمماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، فعلى هذا لا يحرم الربا فيما لا يكال ولا يوزن من الأطعمة، كالرمان والسفرجل، والقثاء والبطيخ وما أشبهها/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٩٦.
(٢) أبو بكر الأودني: من علماء ما وراء النهر من الشافعية بسمرقند، لم يذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>