والثاني: وهي الأدهان التي يتداوى فيها، فيحرم فيها الربا. والثالث: ما يراد للطيب، كدهن البنفسج، والورد، والياسمين، والزئبق، والبان، وسائر الأدهان المطيبة فيها وجهان مشهوران. أحدهما: لا ربا فيها، لأنها تعد للانتفاع برائحتها دون الأكل. والثاني: أنه يحرم فيها الربا، وهو الصحيح، لأنه مأكول، وإنما لا يؤكل، لأنه ينتفع به فيما هو أكثر من الأكل. والرابع: ما يراد للاستصباح، كدهن السمك، وبزر الكتان، ودهنه، وفيه وجهان مشهوران في الطريقين. أحدهما: لا ربا فيه، لأنه يعد للاستصباح، والثاني: أنه يحرم الربا فيه لأنه مأكول فأشبه الشيرج/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٩٦. (١) والدليل عليه: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل) والمماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، فعلى هذا لا يحرم الربا فيما لا يكال ولا يوزن من الأطعمة، كالرمان والسفرجل، والقثاء والبطيخ وما أشبهها/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٩٦. (٢) أبو بكر الأودني: من علماء ما وراء النهر من الشافعية بسمرقند، لم يذكر =