للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل، وهو مختص بالمنصوص عليه.

وقال أبو حنيفة: العلة فيها أنها مكيلة في جنس.

وقال مالك: العلة (فيها) (١) القوت، وما يصلح (للقوت) (٢) في جنس (٣).

وعند أحمد: روايتان.

أحدهما: مثل قولنا.

والثانية: مثل قول أبي حنيفة.

وقال ربيعة: كلما (تجب) (٤) فيه الزكاة، يحرم فيه الربا (٥).


= الشيرازي رحمه اللَّه تاريخ موته فقال عنه وعن غيره. لم يحضرني تاريخ موتهم/ طبقات الفقهاء للشيرازي ١٣٢ - ١٣٣.
(١) (فيها): في ب وجـ وساقطة من أ.
(٢) (للقوت): في ب وفي أ، جـ القوت.
(٣) كونه مقتاتًا مدخر، فحرم الربا في كل ما كان قوتًا مدخرًا، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه، وعما هو قوت لا يدخر كاللحم.
واحتج لربيعة بأن تحريم الربا في هذه الأجناس إنما كان حثًا على المواساة بالتماثل وأموال المواساة هي أموال الزكاة. قال أصحابنا هذا فاسد منابذ للأحاديث، والآثار السابقة في جواز التفاضل في الحيوان. وفاسد أيضًا بالملح، فإنه ربوي بالنص. وعلى مقتضى مذهبه لا ربا فيه، لأنه ليس ربويًا/ المجموع للنووي ٩/ ٤٠٣.
(٤) (تجب): في ب وفي أ، جـ يجب.
(٥) أن العلة كونه جنسًا، تجب فيه الزكاة، فحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرها، ونفاه عما لا زكاة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>