(٢) (بعير): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) (صغيرين): في أفقط وساقطه من ب، جـ. يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا كبعير ببعيرين، وشاة بشاتين حالًا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب، والأكل والنتاج، أم للأكل خاصة، هذا مذهب الشافعية، وبه قال جماهير العلماء. وقال مالك: لا يجوز بيع بعير ببعيرين، ولا ببعير، إذا كانا جميعًا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح، لأنه لا يقصد به إلا اللحم، فهو كبيع لحم بلحم جزافا، ولحم بحيوان، دليلنا: الأحاديث الواردة في بيع بعير ببعيرين وأبعرة وهي: لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن أجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أبو داود وسكت عليه. مختصر سنن أبي داود ٥: ٢٨ ورواه البيهقي بإسناده الصحيح: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا، قال عبد اللَّه: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي صلى اللَّه عليه وسلم أن يبتاع ظهرًا إلى خروج التصدق، فابتاع عبد اللَّه البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج التصدق بأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٨٧ وعن عليّ كرم اللَّه وجهه: أنه باع جملًا إلى أجل بعشرين بعيرًا: السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٨٨، وباع ابن عباس رضي اللَّه عنه بعيرًا بأربعة أبعرة. واشترى ابن عمر رضي اللَّه عنه راحلة بأربع رواحل، ورواحله بالربذة، واشترى رافع بن خديج رضي اللَّه عنه بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا، المهذب للشيرازي ٩: ٤٠٠. (٤) وكذلك أبو بكر الأودني من أصحاب الشافعية. أن العلة الجنسية، تحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلًا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين.