للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا ينفسخ (١).

فإن اشترى شجرة عليها ثمرة للبائع، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة للمشتري واختلطت (ولم تتميز) (٢)، ففيه طريقان:

قال: أبو علي بن خيران، وأبو علي الطبري: لا ينفسخ قولًا واحدًا (٣).

وقال المزني، وأكثر أصحابنا: أنها على قولين (كالمسألة) (٤) قبلها (٥).

وإن اشترى رطبة بشرط القطع، فلم يقطعها حتى زادت، ففيها طريقان:

أحدهما: أنه لا يبطل البيع قولًا واحدًا (٦).


(١) لأن المبيع باق، وإنما انضاف إليه زيادة، فصار كما لو باع عبدًا فسمن، أو شجرة فكبرت فإن قلنا: لا ينفسخ، قلنا: للبائع: إن سَمَحْتَ بحقك أقر العقد، وإن لم تسمح فسخ العقد/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٥٥.
(٢) (ولم تتميز): في ب، جـ وفي أولم يتميز، أنظر المهذب ١١/ ١٦٢.
(٣) بل يقال: إن سمح أحد كما يترك حقه من الثمرة أقر العقد، لأن المبيع هو الشجر ولم يختلط الشجر بغيره، وإنما اختلط ما عليها من الثمرة، والثمرة غير مبيعه، فلم ينفسخ البيع كما لو اشترى دارًا، وفيها طعام للبائع، وطعام للمشتري، فاختلط أحد الطعامين بالآخر فإن البيع لا ينفسخ في الدار/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٦٢.
(٤) (كالمسألة): في ب وفي أ، جـ كالمسلمة.
(٥) لأن المقصود بالشجر، هو الثمرة، فكان اختلاطها كاختلاط المبيع/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٦٢.
(٦) بل يقال للبائع: إن سمحت بحقك، أقر العقد، وإن لم تسمح، فسخ العقد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>