(١) ويخالف السمن والكبر في العبد، فإن تلك الزيادة لا حكم لها، ولهذا يجبر البائع على تسليم العبد مع السمن والكبر، ولهذه الزيادة حكم، ولهذا لا يجبر البائع على تسليمها، فدل على الفرق بينهما/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٦٢. (٢) (وهو يعلم): في ب، جـ وفي أولم يعلم والأول هو الصحيح. (٣) (ويختلط): في ب، جـ وفي أولا يختلط. (٤) هذه المسألة كالتقييد لما تقدم، وتبين أن ما مضى من الكلام في اختلاط الثمار المبيعة إنما محله فيما إذا لم يكن الاختلاط غالبًا، أو كان غالبًا ولكن شرط القطع على المشتري، فلم يتفق حتى وقع الاختلاط. أما إذا كان الاختلاط غالبًا، ولم يشترط القطع، فالبيع باطل، وهو الصحيح المشهور المنصوص في الأم، نص عليه في باب ثمر الحائط يباع أصله. (٥) وللشافعي في مثل هذا قول: أنه إن شاء رب الحائط أن يسلم ما زاد من الثمرة التي اختلطت بثمرة المشتري صح. ولعله أخذه من أحد القولين فيمن باع جذة من الرطبة، فلم يأخذ حتى حدث شيء آخر، أن البيع يصح في أحد القولين. =