(١) (الشجرة): في أ، جـ وفي ب الشجر. (٢) قال الشافعي رضي اللَّه عنه: ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا، وقسم الأصحاب الاستثناء إلى أربعة أقسام: ١ - أن يكون الاستثناء معلومًا، والمبيع بعده، معلومًا، وهذا على ضربين: مشاع، ومحدد فالمحدد: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه النخلات العشر بعينها، فهذا جائز بالاتفاق. والمشاع: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ربعها صحيح أيضًا. ٢ - أن يكون الاستثناء مجهولًا، والمبيع بعده مجهولًا، وهو ضربان: مشاع: كقوله بعتك هذه الثمرة إلا قوت سنتي أو قوت غلماني، باطل اتفاقًا، ومحدد: كبيع الثمرة إلا عشر نخلات فيها لا بعينها، فهو باطل. ٣ - أن يكون الاستثناء معلومًا، والمبيع بعده مجهولًا، كقوله: بعتك هذه الثمرة إلا صاعًا منها، فهو باطل. ٤ - أن يكون الاستثناء مجهولًا، والمبيع معلومًا، كقوله: بعتك من هذه الثمرة مائة صاع، والباقي له، فإن علما أن فيها مائة صاع فصاعدًا صح، إن أمكن كيل الثمرة، وبطل إن لم يمكن كيلها ولا يصح الخرص فيها، لأن البيع بالخرص لا يجوز، لأنه تخمين وحدس، وإنما يجوز في حق المساكين لأنه مواساة. وإن لم يعلما أن في الثمرة مائة صاع كان البيع باطلًا للجهل بوجود المبيع، فلو كيلت من بعد، فكانت مائة صاع فصاعدًا، لم يصح البيع بعد فساده.