للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، صح.

وحكى عن الأوزاعي: أنه لا يجوز (وليس ذلك بصحيح) (١).

فإن قال: بعتك ثمرة هذا الحائط (إلا ثمرة) (٢) عشرة نخلات منها ولم يعينها لم يصح.

وقال مالك: إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات (وسط) (٣).

قال الشافعي: (ولا) (٤) يجوز أن يبيع الشاة (ويستثنى شيئًا منها) (٥) جلدًا، كان، أو غيره في سفر ولا حضر، وبه قال أبو حنيفة:

قال أحمد: يجوز ذلك (في السفر دون الحضر، ويوقف في استثناء الشحم.

ذكر القاضي أبو الطيب (٦): الرأس والاكارع، وتوقف في استثناء الشحم.

وحكى أصحابنا عن مالك: (أنه) (٧) إن قال: يجوز في السفر دون الحضر.


(١) (وليس ذلك بصحيح): بإسقاط ذلك في أ، جـ.
(٢) (إلا ثمرة): في ب، جـ وفي أغير.
(٣) (وسط): في جـ وفي أ، ب وسطه.
(٤) (ولا يجوز): في أ، ب وفي جـ لا يجوز بحذف الواو.
(٥) (ويستثنى شيئًا منها): في ب، جـ، وفي أويستثنى منها وإسقاط شيئًا.
(٦) (في السفر دون الحضر). . . ذكر القاضي أبو الطيب): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.
(٧) (إنه): مكرره في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>