للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو إسحاق: مدة (الثلاث) (١) اعتبرت (لمعرفة) (٢) التصرية، فإنها (لا تعرف) (٣) فيما دونها، فإذا انقضت الثلاث، استبان له التصرية، فيثبت له الخيار على الفور، (وقبل انتقاضها) (٤)، لا خيار له، وبقولنا: قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، وزفر.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يثبت له الخيار بالتصرية بحال.

وقال أبو داود: لا يثبت الخيار بالتصرية في غير الإبل والغنم.

فإذا ردها، رد معها بدل اللبن، وقد اختلفت الرواية (فيه) (٥) فروى أبو هريرة: رد معها صاعًا (من تمر) (٦).


= إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر/ متفق عليه/ فتح الباري ٥/ ٢٦٥.
وروى ابن عمر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: (من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا/ أبو داود وابن ماجه/ سنن أبي داود ٢/ ٢٤٣ وسنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٣.
(١) (الثلاث): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (لمعرفة): في ب، جـ وفي أبمعرفة.
(٣) (لا تعرف): في جـ وفي ألا تعترف، وفي ب تعرف.
(٤) (وقبل انقضائها): في جـ وفي أ، ب وقيل: انقضائها.
(٥) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (من تمر): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>