للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى أبن عمر رضي اللَّه (١) (عنهما) (٢) (مثل أو مثلي) (٣) لبنها قمحًا (فقال) (٤) أبو العباس (بن سريج) (٥) يرد في كل بلد من غالب قوته (٦).

وقال أبو أسحاق: الواجب صاع من تمر (٧) وحديث ابن عمر محمول عليه إذا كان (القمح) (٨) أكثر قيمة من التمر، فعلى هذا إذا أعوز التمر، أعطي قيمته وفي (محل) (٩) اعتبار القيمة وجهان:


(١) عبد اللَّه بن عمر: هو أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، توفي بمكة سنة أربع أو ثلاث، وقيل: اثنتين وسبعين، وهو ابن أربع وثمانين سنة، قال أبو إسحاق الهمذاني: كنا عند ابن أبي ليلى في بيته، فجاءه أبو سلمة ابن عبد الرحمن فقال: عمر كان عندكم أفضل أم ابنه؟ قالوا: لا بل عمر فقال أبو سلمة: إن عمر كان نى زمانه له فيه نظراء، وأن ابن عمر، كان في زمانه ليس له فيه نظير/ طبقات الفقهاء للشيرازي ٤٩ - ٥٠.
(٢) (عنهما): في أ، وفي ب، عنه.
(٣) (مثل أو مثلي): في جـ وفي أمثلي أو مثل/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٢١١.
(٤) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.
(٥) (بن سريج): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) وحمل حديث أبي هريرة على من قوت بلده التمر، وحديث ابن عمر، على من قوت بلده القمح كما قال في زكاة الفطر، (وصاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير) وأراد: التمر لمن قوته التمر، والشعير لمن قوته الشعير/ المهذب للشيرازي ١١/ ٢١١.
(٧) لحديث أبي هريرة السابق ردها وصاعًا من تمر.
(٨) (القمح): في ب، جـ وفي أالقمح القمح مكررة.
(٩) (محل): في ب، جـ وفي أبحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>