للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يعتبر فيمته في أقرب بلاد التمر (إليه) (١).

والثاني: يعتبر قيمته بالحجاز.

فإن كانت قيمة الصاع بقيمة شاه، أو أكثر، ففيه وجهان:

قال أبو إسحاق: يجب قيمة صاع بالحجاز (٢).

وقيل: يلزمه صاع من تمر، وإن كان (بقيمة) (٣) الشاة (٤).

(وإن) (٥) كان اللبن الذي حلبه باقيًا (فأراد) (٦) رده، ففيه وجهان:

قال أبو إسحاق: لا يجبر البائع على أخذه (٧).

وقيل: يجبر عليه (٨).


(١) (إليه): في ب، جـ وفي أ، أي إلى بلاد التمر القريب من مكان التصرية.
(٢) لأنا لو أوجبنا صاعًا بقيمة الشاة، حصل للبائع الشاة وبدلها، فوجب قيمة الصاع بالحجاز لأنه هو الأصل/ المهذب للشيرازي ١١/ ٢٣١.
(٣) (بقيمة): في ب، جـ وفي أنقيمة وهذا تصحيف من النساخ.
(٤) أو أكثر ولا يؤدي إلى الجمع بين الشاة وبدلها، لأن الصاع ليس ببدل عن الشاة، وإنما هو بدل عن اللبن، فجاز كما لو غصب عبدًا فخصاه، فإنه يرد العبد مع قيمته، ولا يكون ذلك جمعًا بين العبد وقيمته، لأن القيمة بدل عن العضو المتلف/ المهذب للشيرازي ١١: ٢٣١.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) (فأراد): في ب وفي أوأراد، وفي جـ فإن أراد/ أنظر المهذب ١١/ ٢٣٩.
(٧) لأنه صار بالحلب ناقصًا، لأنه يسرع إليه التغير، فلا يجبر على أخذه.
(٨) لأن نقصانه حصل لمعنى يستعلم به العيب، فلم يمنع الرد، ولأنه لو لم يجز رده، لنقصانه بالحلب لم يجز إفراد الشاة بالرد، لأنه إفراد بعض المعقود عليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>