للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) اشترى جارية مصراة، ففيه أربعة أوجه (٢):

أحدها: أنه يردها، ويرد معها صاعًا (٣).

والثاني: يردها ولا يرد عن اللبن شيئًا (٤).


= بالرد، فلما جاز ذلك ههنا، جاز رد اللبن ههنا مع نقصانة بالحلب، وإن لم يجز في سائر المواضع/ المهذب للشيرازي ١١/ ٢٤٠.
(١) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن.
(٢) المنصوص عليه في كلام الشافعي: حكم الإبل، والغنم، والبقر، والصحيح المشهور: أنه يعم جميع الحيوانات المأكولة، والمصرح به من ذلك في الحديث هو الإبل والغنم. وكثير من الأصحاب: يجعلون حكم البقر ثابتًا بالقياس، وبه يشعر كلام الشافعي رحمه اللَّه، ومنهم: من يأخذه من النص في الحديث الذي لفظه: (من اشترى مصراة) فإنه عام وقد تقدم ذلك، واتفقوا على إثبات الحكم في البقر، إما بالنص، وإما بالقياس، فإن القياس فيها ظاهر جلي، وهي في معنى الإبل والغنم، فلذلك اتفقوا على ثبوت الحكم فيها.
أما ما عدا ذلك من الحيوانات كالجارية، والأتان فلا يظهر فيها أنهما في معنى الأصل المنصوص عليه، والذي تجري أحكام المصراة عليهما، فطريقه في ذلك، إما القياس، وإن كان ليس في الجلاء والظهور كالأول وإما ادراجها في عموم قوله صلى اللَّه عليه وسلم (من اشترى مصراة) والذي لا تجري عليهما أحكام المصراة طريقة قطع القياس، ويتبين أنهما غير داخلين في عموم قوله، مصراة - إما بان الإسم غير صادق عليهما عند الإطلاق وإما بإخراجهما من اللفظ بدليل، وقد يقال: إن من جملة ما يدل على إخراج الجارية قوله في الحديث (بعد أن يحلبها، فإن ذلك يقتضي قصر الحكم على ما يصدق عليه إسم الحلب وفي إطلاق الحلب على الجارية نظر/ السبكي ١١/ ٢٤٥.
(٣) لأنه يقصد لبنها، فثبت بالتدليس له، فيه الخيار، والصاع كالشاة.
(٤) لأن لبنها يقصد لتربية الولد، ولم يسلم له ذلك، فثبت له الرد، ولا يرد بدله لأنه لا يباع ولا يقصد بالعوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>