للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أنه لا يردها (١).

والرابع: أن لا يردها، ويرجع بالأرش (٢).

(وإن) (٣) اشترى (اتانا) (٤) مصراه، وقلنا بقول أبي سعيد الأصطخري في طهارة لبنها، رد معها بدل اللبن.

وذكر القاضي أبو الطيب (فيه) (٥) الأوجه التي في الجارية على هذا الوجه.

وإن قلنا بالمنصوص: أنه نجس، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يردها، ولا يرد بدل اللبن (٦).

والثاني: أنه يمسكها، ويأخذ الأرش (٧).


(١) لأن الجارية لا يقصد في العادة إلا عينها دون لبنها.
(٢) لأنه لا يمكن ردها مع عوض اللبن، لأنه ليس للبنها عوض مقصود، ولا يمكن ردها من غير عوض، لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع من لبنها من غير بدل، ولا يمكن إجبار المبتاع على إمساكها بالثمن بالمسمى، لأنه لم يبدل الثمن إلا ليسلم له ما دلس به من اللبن، فوجب أن يرجع على البائع بالأرش، كما لو وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنده عيب المهذب للشيرازي ١١/ ٢٤٤.
(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٤) (أتانا): في ب، جـ وفي أوإناثًا وهذا تصحيف، والأتان: الأنثى من الحمر.
(٥) (فيه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٦) لأنه لا قيمة له، فلا يقابل ببدل.
(٧) لأنه لا يمكن ردها مع البدل، لأنه لا بدل له، ولا ردها من غير بدل لما فيه من إسقاط حق البائع من لبنها، ولا إمساكها بالثمن، لأنه لم يبذل الثمن إلا لتسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>