للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اشترى مصراة مع العلم بالتصرية، لم يثبت له الخيار في أظهر الوجهين.

وإن اشترى شاة مصراة، فدام لبنها على حاله، لم يثبت له الخيار في أظهر الوجهين.

فإن اتفق أن الشاة لم تحلب يومين، أو ثلاثة (فاجتمع) (١) اللبن في ضرعها من غير قصد، فهل (يثبت به الخيار؟ ) (٢) فيه وجهان:

فإن اشترى شاة (على أنها تحلب) (٣) كل يوم خمسة أرطال، ففيه وجهان بناء على القولين فيه إذا اشتراها بشرط أنها حامل (٤).


= له الأتان مع اللبن ولم تسلم، فوجب أن تمسك ويأخذ الأرش/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٢٤٩.
(١) (فاجتمع): في ب، جـ وفي أواجتمع.
(٢) (يثبت به الخيار): في ب، جـ وفي أيثبت الخيار بإسقاط به.
(٣) (على أنها تحلب): في أ، جـ وفي ب على أن الشاة تحلب.
(٤) أحدهما: لا يصح، لأنه شرط مجهول، فلم يصح.
والثاني: أنه يصح، لأنه يعلم بالعادة، فصح شرطه، فعلى هذا إذا لم تحلب المشروط، فهو بالخيار بين الإمساك والرد.
إذ قلنا بالصحة في ذلك فاخلف، فله الخيار بين الإمساك والرد كما قال الشيرازي: كالمصراة، بل أولى من حيث المعنى، لأن هذا بشرط صريح، وذلك بما يقوم مقامه من التعزيز، ومقتضى إلحاقها بالمصراة، أنه حصل الخلف قبل الثلاث، يجري فيها الخلاف المذكور في المصراة في أنه يمتد الخيار إلى ثلاثة أيام، أو يكون على الفور، أو لا يثبت إلا عند انقضاء الثلاث على الأوجه السابقة، فلو ظهر الخلف بعد الثلاث، فيكون على الفور كالمصراة، ولا يأتي ههنا قول أبي حامد: أنه لا يثبت الخيار بعد الثلاث، لأن هناك مأخذه، أن الخيار ثابت بالشرع، وههنا ثابت بالشرط، وأيضأ الخيار في التصرية خيار عيب على قول كما تقدم، وأما هنا، فخيار خلف ليس إلا/ السبكي ١١/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>