للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: حكى أن البيع يبطل قولًا واحدًا، وحكى القولين فيه إذا شرط أنها لبون.

إذا اشترى شاة غير مصراة، فحلب المشتري ما كان فيها من اللبن حال العقد وأتلفه، ثم وجد بها عيبًا، لم يكن له الرد (١).

وقيل: إن الشافعي رحمه اللَّه قال في القديم: يثبت له الرد، والأول أقيس.

(فإن) (٢) كان اللبن (باقيا) (٣) (بحاله) (٤).

فمن أصحابنا من قال: يرد اللبن، ويردها بالعيب.

ومنهم من قال: لا يرد الشاة، ويرجع بالأرش.

فإن اشترى جارية (٥) قد سبَّط شعرها، فبانت جعدة الشعر، لم


(١) غير المصراة إذا حلب لبنها، ثم ردها بعيب:
قال في التهذيب: رد بدل اللبن كالمصراة.
وفي تعليق أبي حامد حكاية عن نصه: أنه لا يرده، لأنه قليل غير معتنى بجمعه، بخلاف المصراة.
ورأى الإمام أبو إسحاق الشيرازي: تخريج ذلك، على أن اللبن، هل يأخذ قسطًا من الثمن، أم لا؟ والصحيح الأخذ/ روضة الناظرين للنووي ٣/ ٤٧٠.
(٢) (فإن): في ب وفي أ، جـ وإن.
(٣) (باقيا): في ب، جـ وفي أتامًا.
(٤) (بحاله): في ب، جـ وفي ألحاله.
(٥) قال الإمام أبو إسحق: إن أئمة المذهب نصوا: بأن كل تلبيس حال محل التصرية، من البهيمة إذا فرض اختلاف فيه، ثبت الخيار، فلو جعد الرجل شعرًا تجعيدًا لا يتميز عن تجعيد الخلقة، ثم زال ذلك، ثبت الخيار للمشترى، فنزلوا التجعيد منزلة اشتراط الجعودة، وكما إذا كان على ثوب العبد نقطة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>