للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملك ردها، في أظهر (الوجهين) (١):

وإن كانت قد جعد شعرها (فبان) (٢) سبطًا، ثبت له الخيار (٣).

وقال أبو حنيفة: لا خيار له.

إذا اشترى شيئًا ووجد به عيبًا، وقد حدث به عيب بعد القبض (بسبب) (٤) كان مرجودًا قبل القبض، (فإن) (٥) قطع في يده بسرقة كانت في يد البائع، ففيه وجهان (٦):


= مداد، فهذا لا ينزل منزلة الشرط كونه كاتبًا، ولو كان وقع المداد بحيث يعد من منزلة أن صاحب الثوب ممن يتعاطى الكتابة، فإذا أخلف الظن، ففي ثبوت الخيار وجهان، وإذا بني الأمر على ظهور شيء في العادة فما تناهى ظهوره يتأصل في الباب، وما لا يظهر يخرج عنه، وما يتردد بين الطرفين، يختلف الأصحاب فيه/ السبكي ١١/ ٢٥٥.
(١) (الوجهين): في ب، جـ وفي أالقولين.
(٢) (فبان): في ب، جـ وفي أفبانت.
(٣) إذا ابتاع جارية قد جعد شعرها، ثم بان أنها سبطة، أو سود شعرها، ثم بان بياض شعرها أو حمر وجهها، ثم بان صفرة وجهها، ثبت له الرد، لأنه تدليس بما يختلف به الثمن، فثبت به الخيار كالتصريه.
وإن سبط شعرها، ثم بان أنها جعدة ففيه وجهان:
أحدهما: لا خيار له، لأن الجعدة أكمل وأكثر ثمنًا.
والثاني: أنه يثبت له الخيار، لأنه قد تكون السبطة أحب إليه وأحسن عنده، وهذا لا يصح، لأنه لا اعتبار به، وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن، والجعدة أكثر ثمنًا عن السبطة/ المهذب للشيرازي ١١/ ٢٥٥.
(٤) (بسبب): في ب، جـ وفي ألسبب.
(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب بأن، والأول هو الصحيح.
(٦) والمسألة التي قبلها، لم يذكرها الشاشي وهي: فإن اتباع شيئًا ولا عيب فيه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>