للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه يرده (١).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يرد، ويرجع بالارش، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والأول قول أبي حنيفة (٢).

فإن باعه أرضًا، فظهر فيها أحجار مخلوقة فيها، وكانت تضر بالغراس ولا تضر بالزرع، فهل يكون ذلك عيبًا؟ فيه وجهان (٣):


= ثم حدث به عيب في ملكه نظرت: فإن كان حدث قبل القبض - ثبت له الرد، لأن المبيع مضمون على البائع، فثبت له الرد بما يحدث فيه من العيب، كما قبل العقد، وإن حدث العيب بعد القبض نظرت: فإن لم يستند إلى سبب قبل القبض - لم يثبت له الرد، لأنه دخل المبيع في ضمانه، فلم يرد بالعيب الحادث، وإن استند إلى ما قبل القبض بأن كان عبدًا فسرق، أو قطع يدًا قبل القبض، فقطعت يده بعد القبض، ففيه وجهان/ المهذب للشيرازي ١١/ ٣٨٣.
(١) لأنه قطع بسبب كان قبل القبض، فصار كما لو قطع قبل القبض، والمبيع قبل القبض من ضمان البائع.
(٢) لأن القطع وجد في يد المشتري، فلم يرد كما لو لم يستند إلى سبب قبله/ المجموع للسبكي ١١/ ٣٨٣.
(٣) الأحجار على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن تكون مخلوقة في الأرض، فتدخل في بيع الأرض، كما يدخل قرار الأرض وطينها، ثم على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: أن يضر بالزرع والغرس جميعًا، فهي عيب إذا كانت مما يقصد لذلك، وفيه وجه: أنه ليس بعيب، وإنما هو فوات فضيله.
وشرط الماوردي والمتولي: في كون ذلك عيبًا، أن تكون الأرض مبيعة بغير الغراس والزرع قال المتولي: فلو اشتراها للبناء، فهي أصلح له، فلا خيار، وينبغي أن يحمل كلامهما، على ما إذا لم يكن مقصوده الزرع، وإلا فالبيع لا يعين جهة المنفعة فيه وليس كالإجارة.
الضرب الثاني: يضر بالغراس دون الزرع، لوصول عروق الغراس إليها دون الزرع فوجهان: وهما ما ذكره القفال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>