للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاختلفا في (حصة) (١) المردود من الثمن، وقلنا: يجوز له إفراده بالرد، ففيه وجهان:

أصحهما وهو المنصوص عليه: أن القول قول البائع.

والثاني: أن القول قول المشتري.

وإن قلنا: ليس له أن يرد القائم فما الذي يصنع.

من أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه يفسخ العقد في التالف (ويرد الجميع) (٢)، ويسترجع الثمن، وليس بشيء.

والثاني: يرجع بالارش، وهو الصحيح.

رجلان وكل أحدهما الآخر ليشتري عبدًا لهما، فابتاع عبدًا بينه وبينه صفقة واحدة، ثم وجدا به عيبًا، لم يكن لأحدهما الرد، دون الآخر.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٣): وهذا عندي فيه نظر، لأن الوكيل قائم مقام الموكل، فهو كما لو كان وكيلًا لاثنين.

وعلى هذا: لو كان بينهما عبد، فوكله في بيعه (فباعه) (٤) صفقة، فوجد المشتري به عيبًا، فهل له (٥) رد نصيب أحدهما؟ فيه وجهان (٦):


(١) (حصته): في جـ وفي أ، ب صحته.
(٢) (ويرد الجميع): غير واضحة في أ.
(٣) (وقال الثيخ الإمام أيده اللَّه): في أوفي جـ وقال الشيخ الإمام أيده اللَّه وفي ب محذوفة بكامل العبارة.
(٤) (فباعه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (فهل له): في ب، وفي أ، جـ بسقوطه.
(٦) لو وكل أحد الشريكين صاحبه فباع الكل، ثم خرج معيبًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>