للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك إلا أن يكون العيب في أحد مصراعي، باب، (أو) (١) أحد زوجي (خف) (٢)، فلا يجوز له إفراده بالرد في الحالين.

فإن اشترى عبدين، فوجد بهما عيبًا وقد مات أحدهما في يده، فهل له (رد الثاني؟ ) (٣) على القولين في تفريق الصفقة.

فإن قلنا: يجوز تبعيضها، رده بحصته من الثمن.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: عن بعض أهل خراسان أنه قال: يفسخ العقد (فيهما) (٤) على هذا القول، ثم يرد الباقي، وقيمة التالف، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.

وذكر في الحاوي: إنه إذا وجد العيب بأحدهما، (والسليم مفقود) (٥)،


= والشرط لا تتم به، ولهذا: لو استحق أحدهما، ليس له أن يرد الآخر/ الهداية مع البداية للمرغيناني ٦/ ٣٨٨، بل يرجع بحصته المستحق على البائع مع أنه تفريق الصفقة على المشتري، والضرر الذي لزم البائع، جاء من تدليسه، لأن البائع عالم بحال المبيع وصار كما لو سمى لكل واحد ثمنًا، أو شرط الخيار في أحدهما لنفسه، هذا فيما يمكن إفراد أحدهما لون الآخر في الانتفاع كالعبدين.
أما إذا لم يكن في العالة كنعلين أو خفين أو مصراعي باب، فوجد بأحدهما عيبًا فإنه يردهما، أو يمسكهما بالإجماع، لأنهما في المعنى والمنفعة كشيء واحد والمعتبر هو المعنى/ البابرتي على الهداية ٦/ ٣٨٨.
(١) (أو أحد): في ب، جـ وفي أأومى.
(٢) (خف): في ب، جـ وفي أباب.
(٣) (رد الثاني): في أ، ب وفي جـ الباقي.
(٤) (فيهما): في أ، ب وفي جـ مهما.
(٥) (والسليم مفقود): في أ، ب وفي جـ والتسليم معقود.

<<  <  ج: ص:  >  >>