للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك بعد القبض (جاز) (١) له رد (المعيب) (٢)، وإمساك (السليم) (٣)، وإن كان قبل القبض، لم يكن له


= يمسكهما جميعًا صواء كان ذلك قبل القبض أم بعده، وسواء كان مما يتساوى قيمته، كالكرين من الطعام، أو يختلف كالعبدين والثوبين.
والقول الثاني: الجواز، واختاره الروياني في الحلية، والقولان عند الماوردي، والقاضي أبي الطيب والغزالي والروياني، وغيرهم، مبنيان على تفريق الصفقة إن قلنا: يفرق، جاز، وإلا لم يجز، لكن قياس هذا البناء كما قال الرافعي: أن يكون قول التجويز أظهر، وأشار إلى الجواب بأن الصفقة وقعت مجتمعة، ولا ضرورة إلى تفريقها، فلا يفرق، يعني وليس كما إذا جمعت حلالًا وحرامًا، أو حلالين، وتلف أحدهما قبل القبض، فإن التفريق هناك ليس اختياريًا.
وإن قلنا: يجوز تفريق الصفقة وذكر من نص الشافعي في الصلح ما يدل دلالة ظاهرة على ذلك ويمكن أن يؤخذ من كلام المصنف: ما يدل له، لأنه علل المنع بما يحصل من الضرر بتبعيض الصفقة، فلم يجز من غير رضاه.
والخلاصة: إن منعنا تفريق الصفقة، منعنا هنا، وإلّا فقولان: وإن جوزنا تفريق الصفقة لأجل الضرر، وقولًا بالجواز ومنعنا تفريق الصفقة، قلت تفريق الصفقة القهري لا يمكن القول بالجواز مع منعه، لأنه على ذلك القول: يستحيل شرعًا، وأما التفريق الاختياري: برد أحد العينين دون الأخرى فيمنع بمعنى أن المشتري ممنوع منه/ السبكي ١١/ ٣٣٢.
(١) (جاز): في ب، جـ وفي أكان.
(٢) (المعيب): في أ، جـ وفي ب العيب.
(٣) (السليم): في أ، ب وفي جـ التسليم.
ولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا يرده خاصة خلافًا لزفر، هو يقول: فيه تفريق الصفقة ولا يعرى عن ضرر، لأن العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء، فأشبه ما قبل القبض، وخيار الرؤية، والشرط. وقال جمهور الحنفية: إنه تفريق الصفقة بعد التمام، لأن بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب، وفي خيار الرؤية =

<<  <  ج: ص:  >  >>