للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا: لو دفع أحدهما حصته من الثمن، هل يجب تسليم حصته من المبيع، أم لا؟

وقال أبو حنيفة: ليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر، وكذا في القبول وما بعده (١).

فإن اشترى عينين من رجل، فوجد (بإحداهما) (٢) عيبًا، جاز له أن يفردها بالرد في أحد القولين (٣).


= داود: أنه مرجوع عنه وبه قال أبو حنيفة: أنه ليس له الانفراد بالرد، لأن العبد خرج من ملك البائع كاملًا، والآن يعود إليه بعضه، وبعض الشيء لا يشترى بما يخصه من الثمن لو بيع كله، وربما أوردوا ذلك بعبارة أخرى فقالوا: خرج عنه ملكه مجتمعًا أو صفقة واحدة، ومن هذا القول: أخذ أن الصفقة، وإن تعدد المشتري متحده على ما قاله الإمام. لكن الصحيح المشهور الذي جزم به كثيرون: أن الصفقة متعددة، وبذلك منعوا من قال: خرج عن ملكه صفقة، ومنعوا أيضًا من قال: خرج مجتمعًا/ السبكي ١١/ ٣٤١.
(١) هذه المسألة مثل خيار العيب ويقول البابرتي: إذا اشترى شيئين ولم يقبضهما حتى وجد بأحدهما عيبًا لا يرد المعيب خاصة، بل يردهما إن شاء، لا يقال: في عدم الرد الباقي عند رؤيته ترك العمل بحديث الخيار، لحديث النهي عن تفريق الصفقة، مع أنه متروك الظاهر، فإن تفريقها جائز بعد تمامها، وحديث الخيار أقوى: قلنا: لم نقل بعدم رده مطلقًا، بل قلنا: إذا رده يرد معه الآخر، فزدنا شرطًا في الرد عملًا بحديث الصفقة لنكون عاملين بالحديثين معًا جمعًا بينهما/ البابرتي على الهداية/ ٦: ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٢) (بإحداهما): في ب، جـ وفي أبأحدهما.
(٣) المسألة: إذا اشترى عينين من رجل واحد صفقة واحدة، ووجد العيب بإحداهما، باقيان في يده، فهل له أفراد المعيبة بالرد؟ فيه قولان:
أظهرهما: وهو ظاهر المذهب، إنه ليس له ذلك، بل يردهما جميعًا، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>