للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: عهدة الرقيق إلى ثلاثة أيام إلّا في الجذام، والبرص، والجنون، فإن عهدته إلى سنة (يثبت) (١) الخيار (به) (٢).

فإن ابتاع اثنان عينًا، وأراد أحدهما أن يمسك حصته، وأراد الآخر أن يرد حصته بالعيب، جاز وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وإحدى الروايتين عن مالك (٣).

وحكي عن أبي ثور: أنه روي عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه ليس لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه (وكذلك) (٤) حكي في قبول أحدهما (بما) (٥) يخصه دون الآخر (٦).


= فإن قيل: أين قولكم: الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؟ أجيب بأنها إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة، أو حكمًا، كان لها حصة من الثمن، وها هنا كذلك/ البابرتي على الهداية ٦: ٣٦٥.
(١) (يثبت): في أ، ب وفي جـ فيثبث.
(٢) (به): في ب، جـ وفي أله.
(٣) إذا اشترى إثنان من واحد عينًا، ووجدا بها عيبًا، وأراد أحدهما إمساك حصته والآخر رد حصته، جاز على القول الظاهر المنقول عن نص الشافعي في كتبه الجديدة ومعظم كتبه القديمة، ومنه، أخذ الصفقة تتعدد بتعدد المشتري، وهو الأصح ووجهوه بأنه رد جميع ما ملك مجازًا كالمشترى الواحد.
قال الشافعي رحمه اللَّه في المختصر: ولو أصاب المشتريان صفقة واحدة من رجل بجارية عيبًا، فأراد أحدهما الرد، والآخر الإمساك فذلك لهما، لأن المعهود في شراء الإثنين أن كل واحد منهما مشتري النصف الثمن، السبكي ١١/ ٣٤١.
(٤) (وكذلك): في ب، جـ وفي أوكذا.
(٥) (بما): في ب، جـ وفي ألما.
(٦) وهذا القول الثاني: أن هذه الرواية عن القديم للشافعي رحمه اللَّه، وقال أبو =

<<  <  ج: ص:  >  >>