للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه يسقط حقه من الرد) (١).

والثاني: وهو قول أبي العباس: أن له أن يرد.

فإن حدث بالمبيع عيب بعد القبض، لم يثبت الخيار للمشتري، وبه قال أبو حنيفة (٢).


(١) (أنه يسقط حقه من الرد): في ب، جـ وفي أيسقط حقه في، ولو ركب الدابة لا للرد، بطل حقه، وإن ركبها للرد أو السقي، فوجهان:
أصحهما: البطلان أيضًا، كما لو لبس الثوب للرد، فإن كانت جموحًا يعسر سوقها وقودها، فهو معذور في الركوب، ولو ركبها للانتفاع فاطلع على العيب، لم تجز استدامة الركوب وإن توجه للرد، وإن كان لابسًا، فاطلع على عيب الثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع، فهو معذور، لأن نزع الثوب في الطريق لا يعتاد.
قال الماوردي: ولو علف الدابة أو سقاها أو حلبها في الطريق، لم يضر، ولو كان عليها سرج أو إكاف، فتركه عليها، بطل حقه، لأنه انتفاع، ولولا ذلك لاحتاج إلى حمل، أو تحميل ويعذر بترك العذار واللجام، لأنهما خفيفان، لا يعد تعليقهما على الدابة انتفاعًا، ولأن القود يعسر دونهما، ولو أنعلها، قال الشيخ أبو حامد: إن كانت تمشي بلا نعل، بطل حقه، وإلا، فلا. ونقل الروياني وجهًا: في جواز الانتفاع في الطريق مطلقًا، حتى روى عن أبيه جواز الجارية الثيب/ روضة الطالبين/ ٣/ ٤٧٩.
(٢) إذا حدث عند المشتري عيب بآفة سماوية، أو غيرها، ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب، بأن يقوم المبيع سليمًا من العيب القديم، ومعيبًا به، فما كان بينهما من عشر أو ثمن، أو سدس، أو غير ذلك يرجع به عليه، ولا يرد المبيع لأن في الرد أضرار بالبائع، بخروج المبيع من ملكه سليمًا من العيب الحادث، وعوده إليه معيبًا به، والإضرار ممتنع، ولا بد من دفع الضرر عن البائع، ويجوز أن يعود إلى المشتري، لأنه أيضًا يتضرر بالمعيب لأن مطلق العقد يقتضي السلامة، والرجوع طريق صالح للدفع فتعين مدفعًا، إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه الحادث، لأنه رضي بالضرر، والرضا إسقاط لحقه، كما أن للمشتري أن يرضى أن يأخذه بعيبه القديم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>