للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا) (١) اطلع على العيب بالليل، فأراد (٢) أن يفسخ، فإنه يفسخ في الحال (ويشهد) (٣) على نفسه بذلك (إن أمكنه) (٤)، (فإن) (٥) لم يكن عنده أحد، فسخ في نفسه، حتى لو أخر لبطل حقه، هذه طريقة أصحابنا (ذكره) (٦) القاضي حسين.

قال القفال: لا يلزمه الفسخ في الحال، ولا الاشهاد، وله أن يؤخر إلى أن يأتي القاضي.

فإن لقي البائع ليرد عليه، فسلم عليه قبل الرد لم يسقط حقه من الرد.

وقال محمد بن الحسن: يسقط حقه (من) (٧) الرد بالسلام (قبله) (٨).

فإن كان (٩) المبيع دابة، فركبها ليردها بالعيب حين علم به، ففيه وجهان:


(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٢) (فأراد): في ب، جـ وفي أفإذا أراد.
(٣) (ويشهد): في ب، جـ وفي أوشهد.
(٤) (إن أمكنه): في ب، جـ وفي أذا مكث.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) (ذكره): في أ، ب وفي جـ ذكر.
(٧) (من): في أ، ب وفي جـ في.
(٨) (قبله): في أ، جـ وفي ب عليه.
(٩) (فإن كان المبيع دابة. . . من الرد): مكررة في جـ وهي من النساخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>