للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يرد.

والثاني: يرد.

فإن قال البائع للمشتري: أمسك المبيع، وأنا أعطيك أرش العيب، لم يجبر على قبوله، وإن طلب المشتري ذلك ما لم يجبر البائع على دفعه، وإن تراضيا عليه، ففيه وجهان:

المذهب: أنه لا يجوز (١).

والثاني: أنه يصح الصلح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأبي العباس بن سريج (٢).

فعلى الوجه الأول، هل يسقط خياره بذلك؟ فيه وجهان:

المذهب: أنه لا يسقط، ونظير ذلك في الشفعة إذا اصطلحا على تركها بعوض (٣).

وقال أحمد: للمشتري أن يمسك المبيع، ويطالب البائع بأرش العيب، ويجبر على دفعه إليه (٤).


(١) لأنه خيار فسخ، فلم يجز إسقاطه بمال كخيار الشرط، وخيار الشفعة.
(٢) لأن خيار الرد يجوز أن يسقطها إلى المال، وهو إذا حدث عند المشتري عيب، فجاز إسقاطه إلى المال بالتراضي، كالخيار في القصاص/ المهذب ١١/ ٣٢٦.
(٣) لأنه رضي بإسقاط الخيار بعوض، ولم يسلم له العوض فبقي الخيار.
(٤) وقياس المذهب: أن له الأرش، لأن له إمساك المبيع والمطالبة بأرشه، وهذا يتنزل منزلة إمساكه مع العلم بعيبه، ولأن البائع لم يوفه ما أوجبه العقد، فكان له الرجوع بأرشه كما لو أعتقه قبل علمه بعيبه، ولأن الأرش عوض الجزء الفائت بالعيب، فلم يسقط بتصرفه فيما سواه، كما لو باع عشرة أقفزة فاقبضه تسعة، فتصرف فيها/ المغني لابن قدامة المقدس ٤/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>