للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقول أبي حنيفة) (١).

والثاني: له الرد (٢).

وقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين: ليس له رد، ولا أرش (٣).

فإن قلنا: يرد، فهل يلزمه أن يرد أرش الكسر؟ فيه قولان:

أحدهما: يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة المصراة.

والثاني: لا يلزمه (٤).

وإن كان قد كسر منه قدرًا يمكن الوقوف على العيب بما دونه، ففيه طريقان:

أظهرهما: أنه لا يجوز له الرد قولًا واحدًا (٥).

والثاني: أنه على القولين (٦).


(١) (وقول أبي حنيفة): في أ، ب وفي جـ وبه قال أبو حنيفة.
(٢) لأنه معنى لا يوقف على العيب إلا به، فلم يمنع الرد كنشر الثوب.
(٣) لا يرجع على البائع بشيء، وهو مذهب مالك، لأنه ليس من البائع تدليس ولا تفريط، لعدم معرفته بعيبه، وكونه لا يمكنه الوقوف عليه إلا بكسره، فجرى مجرى البراءة من العيب/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٨٥.
(٤) لأن الكسر الذي يتوصل به إلى معرفة العيب مستحق له، فلا يلزمه لأجله أرش/ المهذب ١١/ ٤٤٧.
(٥) لأنه نقص حدث، بمعنى لا يحتاج إليه لمعرفة العيب، فمنع الرد كقطع الثوب.
(٦) لأنه يشق التميز بين القدر الذي يحتاج إليه في معرفة العيب، وبين ما زاد عليه، فسوى بين القليل والكثير/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>