(٢) إذا اشترى ثوبًا مطويًا وهو مما ينقص بالنشر، فنشره، ووقف على عيب به لا يوقف عليه إلا بالنشر، ففيه القولان، كذا أطلقه الأصحاب على طبقاتهم مع جعلهم بيع الثوب المطوي من صور بيع الغائب ولم يتعرض الأئمة لهذا الأشكال إلا من وجهين: أحدهما: ذكر إمام الحرمين، أن هذا الفرع مبني على تصحيح بيع الغائب. والثاني: قال صاحب الحاوي وغيره: إن كان مطويًا على أكثر من طاقين، لم يصح البيع إن لم نجوز بيع الغائب، وإن كان مطويًا على طاقين، صح، لأنه يرى جميع الثوب من جانبيه، وهذا حسن، لكن المطوي على طاقين، لا يرى من جانبيه إلا أحد وجهي الثوب، وفي الاكتفاء به تفصيل وخلاف، سبق، ووراء هذا تصويران: أحدهما: أن تفرض رؤية الثوب قبل الطيِّ، والطيِّ قبل البيع. والثاني: أن ما نقص بالنشر مرة ينقص به مرتين أكثر، فلو نشر مرة ربيع وأعيد طيُّه، ثم نشره المشترى فزاد النقص به، انتظم التصوير/ روضة الطالبين للإمام النوري ٣/ ٤٨٥ - ٤٨٦. (٣) (بل أعطني أنت الأرش): في ب، جـ وفي أأعطني الأرض.