للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن باعه بدراهم موصوفه في ذمته من نقد يتعامل الناس به في البلد فحظر السلطان المعاملة به، لم يستحق غيرها.

وقال أحمد: له مطالبته بقيمتها آخر يوم حرِّمت.

وعن أبي حنيفة: روايتان، إحداهما: أنه يجعل بمنزلة تلف المبيع، فيبطل العقد، والثانية (أنه) (١) (لا ينفسخ) (٢)، بل يطالب بالنقد الذي استحدثه السلطان.

فإن اشترى أمة مزوجة، ولم يعلم بالتزويج حتى (أقبضها) (٣) الزوج، فهل يجوز له الرد بعيب التزويج؟ على قولين:

أحدهما: لا يرد، ويرجع بالأرش.

والثاني: له الرد.

(وإن) (٤) لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع، (أو أعتقه) (٥)، أو وقفه، كان له الرجوع بالأرش، وبه قال أحمد (٦):

وقال أبو حنيفة: إذا قبله لا يرجع بالأرش (٧).


(١) (أنه): في ب، جـ وفي أله أن.
(٢) (لا ينفسخ): في أ، ب وفي جـ لا يفسخ.
(٣) (أقبضها): في أ، ب وفي جـ افتضها.
(٤) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن والصحيح الأول أنظر المهذب ١١/ ٤٥٨.
(٥) (أو أعتقه): في جـ وفي أ، ب أو عتقه والصحيح الأول.
(٦) (لأنه أيس من الرد، فثبت له الرجوع بأرش العيب/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٥٨.
(٧) لأنه فعل مضون، فأشبه ما إذا باعه، أو أمسكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>